السيد علي الهاشمي الشاهرودي

468

محاضرات في الفقه الجعفري

--> رسول اللّه لسمرة : انك رجل مضار ولا ضرر ولا اضرار » ، وورد في فروع الكافي 1 / 414 باب لا يمنع فضل الماء في حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قضى رسول اللّه بين أهل البادية انّه لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل كلاء ، وقال : لا ضرر ولا ضرار » وفيه 1 / 410 والفقيه / 252 باب الشفعة انه صلّى اللّه عليه واله قال : « لا ضرر ولا اضرار » وفيه 1 / 414 انه صلّى اللّه عليه واله : « قال لسمرة : انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن » ، وفي الفقيه / 441 في ميراث أهل الملل قال « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . وقصة سمرة مع الأنصاري وردت في مصابيح السنة للبغوي 2 / 18 باب احياء الموات قال : كانت لسمرة بن جنذب عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أهله فكان سمرة يدخل عليه فتأذى به فأتى النبي صلّى اللّه عليه واله فذكر له ذلك فطلب إليه النبي صلّى اللّه عليه واله أن يبيعه فأبى فطلب أن يناقله فأبى قال : فهبه له ولك كذا وكذا أجرا رغبة فيه فأبى ، فقال : أنت مضار ، فقال للأنصاري : اذهب فاقطع نخله . وبمثله روى الزمخشري في الفائق 2 / 80 ط حيدرآباد مادة عضد ، وروى أحمد في المسند 1 / 313 عن عكرمة عن ابن عباس « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : لا ضرر ولا ضرار » وفيه 5 / 327 عن عبادة بن الصامت ذكر في جملة أقضية لرسول اللّه انّه قال صلّى اللّه عليه واله : « لا ضرر ولا ضرار » ورواه البيهقي في السنن 2 / 157 عن عبادة بن الصامت في باب دفع الضرر عن الناس من كتاب احياء الموات ، وفي مجمع الزوائد للهيثمي 4 / 110 عن جابر بن عبد اللّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » ، ورواه في نهاية ابن الأثير مادة ضرر بهذا اللفظ ، وفي مستدرك الحاكم 2 / 58 عن أبي سعيد الخدري قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضاره اللّه ، ومن شاق شاق اللّه عليه » حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ولم يتعقبه الذهبي في تلخيص المستدرك . وفي أربعين النووي مجلس 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله قال : « لا ضرر ولا ضرار » ، قال : انّه حديث حسن رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا ، وفي جامع الصغير للسيوطي 2 / 202 عنه صلّى اللّه عليه واله : « لا ضرر ولا ضرار » وفي كنز العمال 3 / 181 في الأقضية عن الحجاج بن أرطأة وساق الحديث - إلى أن قال - : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله « لا ضرر في الإسلام » . وقد استدل فقهاء أهل السنة بقوله صلّى اللّه عليه واله : « لا ضرر ولا ضرار » على عدم جواز التصرف بالعين المرهونة إذا استلزم الضرر على المرتهن ، كما في المهذب للشيرازي 1 / 311 واستدل